نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 367
العلماء - وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الأخرى : يغسل من فوق القميص [1] ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر [2] وقد تقدم . مسألة 134 : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه وإن كان أجنبيا ، اختيارا واضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين [3] ، وهو أولى ، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد قيل له : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : " إلى ثلاث سنين " [4] ولأنه وفاق . وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا [5] . وقال الحسن : إذا كان فطيما أو فوقه . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم [6] ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنه لا عورة له [7] .