responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


العلماء - وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الأخرى : يغسل من فوق القميص [1] ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر [2] وقد تقدم .
مسألة 134 : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه وإن كان أجنبيا ، اختيارا واضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين [3] ، وهو أولى ، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد قيل له :
حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : " إلى ثلاث سنين " [4] ولأنه وفاق .
وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا [5] .
وقال الحسن : إذا كان فطيما أو فوقه . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم [6] ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنه لا عورة له [7] .



[1] بلغة السالك 1 : 194 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، بداية المجتهد 1 : 227 - 228 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483 .
[2] المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 176 .
[4] الكافي 3 : 160 / 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 ، التهذيب 1 : 341 / 998 .
[5] المقنعة : 13 ، المراسم : 50 .
[6] المجموع 5 : 152 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المغني 2 : 396 .
[7] الإنصاف 2 : 481 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313 .

367

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست