responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


غسله ، وإن كان كبيرا ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل .
وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمم - وبه قال أبو حنيفة [1] - والثاني :
يغسل [2] . ومن يغسل ؟ للشافعية وجوه :
أ - يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لانتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئا ، ولا استصحاب هنا .
ب - هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل .
ج - الأظهر أنه يجوز للرجال والنساء غسله استصحابا لما كان في الصغر ، وهو خطأ لانتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة [3] .
مسألة 132 : إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل ، فإن كان الميت رجلا فأولاهم به أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء ، جاز لهن تولي غسله - قاله في المبسوط [4] - فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات .
وقال الشافعي : يترتبون في الغسل كالصلاة ، الأب ثم الجد ، ثم الابن ، [ ثم ابن الابن ] [5] ثم الأخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه [6] ، وهل تقدم زوجته على هؤلاء ؟ له وجهان : التقدم لأن لها النظر إلى عورته



[1] المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 .
[2] المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73 .
[3] المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 127 ، الوجيز 1 : 73 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 174 - 175 .
[5] الزيادة من المصدر .
[6] المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز 5 : 128 ، الوجيز 1 : 73 .

365

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست