نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 360
وأما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم ، وبنت الخال ، فإنهن كالأجنبيات . مسألة 129 : لو ماتت امرأة وليس هنالك إلا الأجنبي ، قال علماؤنا : تدفن بثيابها ، ولا يغسلها الأجنبي ، ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة ، فكذا الموت ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : " يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل " [1] . وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنهم يغسلونها في ثيابها ، ويلف الغاسل خرقة على يده ، ويغض الطرف إلا لضرورة ، وأظهرهما : أنها لا تغسل ولكن تيمم [2] . وفقد الغاسل كفقد الماء ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة [3] ، وعن أحمد روايتان كالوجهين [4] . وقد روي أصحابنا أنهم يغسلون منها محاسنها : يديها ، ووجهها ، لأنها مواضع التيمم [5] ، قال الشيخ : والمنع أحوط [6] . وروي عن الباقر عليه