responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


وأما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم ، وبنت الخال ، فإنهن كالأجنبيات .
مسألة 129 : لو ماتت امرأة وليس هنالك إلا الأجنبي ، قال علماؤنا : تدفن بثيابها ، ولا يغسلها الأجنبي ، ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة ، فكذا الموت ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : " يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل " [1] .
وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنهم يغسلونها في ثيابها ، ويلف الغاسل خرقة على يده ، ويغض الطرف إلا لضرورة ، وأظهرهما : أنها لا تغسل ولكن تيمم [2] .
وفقد الغاسل كفقد الماء ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة [3] ، وعن أحمد روايتان كالوجهين [4] .
وقد روي أصحابنا أنهم يغسلون منها محاسنها : يديها ، ووجهها ، لأنها مواضع التيمم [5] ، قال الشيخ : والمنع أحوط [6] . وروي عن الباقر عليه



[1] الكافي 3 : 158 / 7 ، التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الإستبصار 1 : 197 / 693 .
[2] المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73 ، مغني المحتاج 1 : 335 ، الشرح الكبير 2 : 314 .
[3] المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المدونة الكبرى 1 : 186 ، شرح فتح القدير 2 : 71 و 76 .
[4] المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 .
[5] الكافي 3 : 159 / 13 ، الفقيه 1 : 95 / 438 ، التهذيب 1 : 442 / 1429 ، الإستبصار 1 : 202 / 714 .
[6] المبسوط للطوسي 1 : 175 .

360

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست