responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334


السلام وقد سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال :
" فلتقعد أيام قرئها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " [1] وليس مراده الاستظهار بعشرة ، بل إلى عشرة بأن تكون عادتها تسعة فتستظهر بيوم ، أو ثمانية فتستظهر بيومين ، فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين .
ولو انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم ، ولو لم تر دما حتى انقضى العاشر فلا نفاس ، ثم إن استمر ثلاثة فهو حيض ، وإن كان أقل فهو استحاضة .
فإن عاد قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلاثا ، فإن قلنا برواية يونس [2] كان الدم حيضا ، وما بينهما أيضا ، وإن اشترطنا التوالي ، فهو استحاضة لفوات الشرط ، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دما وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية وما تخلله ، وعلى القول الآخر استحاضة .
مسألة 107 : وغسلها واجب بإجماع العلماء لما تقدم ، ولا بد معه من الوضوء على الأشهر ، وتقديمه أفضل ، وقد يأتي في بعض عبارة [3] علمائنا وجوب التقديم [4] ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " [5] والفيئية غير مرادة ، بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتابعة ، وقول الصادق عليه السلام : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [6] للاستحباب .



[1] التهذيب 1 : 175 - 176 / 502 ، الإستبصار 1 : 151 / 522 .
[2] الكافي 3 : 99 / 5 ، التهذيب 1 : 175 / 500 ، الإستبصار 1 : 150 / 520 .
[3] هكذا في الأصلين ، ولعل الصواب : عبارات ، أو عبارة بعض .
[4] منهم الشيخ الطوسي في الجمل العقود : 165 و 163 ، والراوندي في الرائع ، كما حكاه المحقق في المعتبر : 69 .
[5] التهذيب 1 : 143 / 403 و 303 / 881 .
[6] الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الإستبصار 1 : 126 / 428 .

334

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست