responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330


وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاسا - وهو قول المزني - والزائد استحاضة لثبوت النفاس باليقين ، فلا يزول إلا بمثله ، بخلاف الحيض لأنه لم يثبت أولا باليقين [1] .
وقال بعضهم : الزائد على الستين حيض لعدم التنافي [2] .
وقال الباقون منهم بالتفصيل ، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الأربعين ، ثم إن كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض .
وإن كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر استحاضة ، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضا ، ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف ، ثم ولدت واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة في النفاس .
وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما : الرد إلى لحظة ، والثاني : إلى أربعين ، لأنه الغالب ، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز ، وترد إليه كما في الحيض ، إلا أن الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك ، فلا يزيد التمييز على الستين ، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى الاحتياط ، وعلى آخر أنها ترد إلى ما ترد إليه المبتدأة [3] .
فروع :
الأول : لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر



[1] المجموع 2 : 530 .
[2] المجموع 2 : 530 .
[3] المجموع 2 : 530 - 531 ، فتح العزيز 2 : 590 - 592 ، الوجيز 1 : 32 .

330

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست