responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


فلها يومان من أول الشهر طهر بيقين ، وكذا تسعة من آخره ، والشك وقع من أول الثالث إلى آخر الحادي والعشرين ، فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين .
وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية أيام من آخره طهرا [1] ، والحق أنه تسعة .
ح - ولو قالت : حيضي خمسة من الشهر لا أعرفها إلا أني إن كنت يوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا ، وإن كنت في السادس حائضا كنت في السادس والعشرين طاهرا .
وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين ، فالأول طهر بيقين ، وكذا من الحادي عشر إلى آخر الحادي والعشرين ، والباقي مشكوك فيه ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس إلى آخر العاشر ، وكذا آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر ، وتفعل في جميع الأيام ما تفعله المستحاضة .
فروع ، في الامتزاج :
أ - إذا قالت : حيضي عشرة في كل شهر ، وكنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالأول والثلاثون طهر بيقين ، والشك وقع بينهما ، فلا حيض لها بيقين ، تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر الحادي عشر ، وآخر التاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع .
قال الشيخ : ويسقط قضاء صوم الأول والثلاثين ، لأنهما طهر بيقين ، وتقضي ما عداهما لأنها صامت مع الشك في الطهارة ، فوجب القضاء .
ثم قال : ولو قلنا : إنه لا يجب إلا قضاء عشرة أيام كان صحيحا ، لأنه



[1] المبسوط للطوسي 1 : 56 .

317

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست