responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كل وقت .
و - لو قالت : حيضي خمسة في كل شهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهرا ولي طهر صحيح غيرها ، احتمل أن يكون حيضها الخمسة الأولى ، والباقي يكون طهرا ، وكذا الخمسة الثانية والثالثة عندنا .
وقال الشافعي : لا يحتمل الثالثة لأنه لا يمكن قبلها طهر كامل ولا بعدها سوى الخمسة الأخيرة ، ويحتمل الرابعة أو الخامسة [1] .
فالخمسة الأولى طهر مشكوك فيه ، تتوضأ لكل صلاة ، وتغتسل عند انقضائها إلى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه .
وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر - وعنده أنه طهر بيقين [2] - ومن السادس عشر إلى آخر العشرين طهر مشكوك فيه ، تتوضأ لكل صلاة ، وتغتسل عند انقضائه إلى آخر الخامس والعشرين .
ز - لو قالت : حيضي عشرة أيام وكنت اليوم العاشر حائضا فقد تجاوز العدد نصف الزمان بنصف يوم ، لوقوع الشك في تسعة عشر ، فتعمل من أول الشهر ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العاشر لاحتمال أنه آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر التاسع عشر ، وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين .
فإن قالت : الحيض يوم الثاني عشر ، فالأولان طهر بيقين ، وكذا من الثاني والعشرين إلى آخره ، والباقي مشكوك فيه ، لكن لا تغتسل للانقطاع إلا في آخر الثاني عشر ، وعند كل صلاة منه إلى آخر الحادي والعشرين ،



[1] المجموع 2 : 486 .
[2] المجموع 2 : 486 .

316

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست