responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31


الفصل الثاني : في المضاف مسألة 7 : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق ، وهو طاهر إجماعا ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) * [1] وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : " إنما هو الماء والصعيد " [2] .
وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد [3] لقول أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : " لا بأس " [4] محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق ، وإجماع الإمامية على ذلك ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو بكر الأصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة حسن



[1] المائدة : 6 .
[2] التهذيب 1 : 188 / 540 ، الإستبصار 1 : 155 / 534 .
[3] الهداية : 13 ، الفقيه 1 : 6 ، أمالي الصدوق : 514 .
[4] الإستبصار 1 : 14 / 27 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الكافي 3 : 73 / 12 .
[5] المجموع 1 : 93 ، الأم 1 : 7 .

31

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست