نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 31
الفصل الثاني : في المضاف مسألة 7 : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق ، وهو طاهر إجماعا ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) * [1] وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : " إنما هو الماء والصعيد " [2] . وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد [3] لقول أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : " لا بأس " [4] محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق ، وإجماع الإمامية على ذلك ، وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو بكر الأصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة حسن