responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


وقال بعض علمائنا : تجلس عشرة أيام - وهو أكثر الحيض - لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا [1] .
وللشافعي قولان ، أصحهما : أنه لا حيض لها في زمان بعينه ، إذ جميع زمانها مشكوك فيه ، فتغتسل لكل صلاة وتصوم ، ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة [2] - وهو القول الثاني للشيخ - لأنه ما من زمان إلا ويحتمل الحيض والطهر ، وليس هنا أصل يرد إليه ، ولا يمكن إثبات أحكام الحيض بالشك ، فأمرناها بالاحتياط .
الثاني : أنها ترد إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها ، وهو رواية عن أحمد [3] .
وله قول ثالث : أنها ترد إلى ستة أو سبعة ، وبه قال أحمد كالمبتدأة [4] ، وهو الأشهر عندنا لقوله عليه السلام لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي ) [5] الحديث .
فروع :
أ - إذا قلنا بالقول الأول للشيخ ، فالوجه أنها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاءت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص ، فلولا



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 55 .
[2] المجموع 2 : 433 ، الوجيز 1 : 28 ، فتح العزيز 2 : 491 - 492 و 494 - 495 ، مغني المحتاج 1 : 116 .
[3] المجموع 2 : 434 ، الوجيز 1 : 27 ، فتح العزيز 2 : 491 ، المغني 1 : 370 ، مغني المحتاج 1 : 116 .
[4] المجموع 2 : 434 ، فتح العزيز 2 : 393 ، مغني المحتاج 1 : 116 ، المغني 1 : 370 ، الشرح الكبير 1 : 375 .
[5] سنن أبي داود 1 : 76 / 287 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، سنن الترمذي 1 : 222 - 223 / 128 ، مسند أحمد 6 : 381 - 382 ، المستدرك للحاكم 1 : 172 - 173 ، سنن الدارقطني 1 : 214 / 48 .

307

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست