نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 302
أظهر وجوه الشافعي ، والثاني : الجمع بين الحمرة والسواد ، فالعشرة حيض للقوة بالأولوية ، والثالث : سقوط التمييز [1] . البحث الثاني : في المعتادة . وهي قسمان : الأول : الذاكرة لعادتها عددا ووقتا . فإذا تجاوزت العادة ، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض ، سواء تقدمت العادة أو توسطت أو تأخرت إجماعا ، وإن تجاوز العشرة ولا تمييز لها رجعت إلى عادتها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [2] - لقوله عليه السلام : ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي ) [3] . وقول الصادق عليه السلام : " المستحاضة تنظر أيامها أولا ، فلا تصلي فيها " [4] وقال الباقر عليه السلام : " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين " [5] . وقال مالك : تستظهر بعد أيامها بثلاثة إن لم يتجاوز خمسة عشر ، ثم هي بعد ذلك مستحاضة [6] ، وهو يناسب ما ذكرناه إلا في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الأكثر .