نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303
وإن كانت مميزة ، فإن اتفق زمان التمييز والعادة فلا بحث ، وإن اختلف ، إما بالزمان ، كما لو كانت عادتها ( الخمسة الأولى ، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في ) [1] الخمسة الثانية ، أو بالعدد ، كما لو رأت الستة الأولى بصفة دم الحيض أو أربعة ، فللشيخ قولان : الرجوع إلى العادة [2] - وهو الأشهر - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وبعض الشافعية [3] ، لما تقدم في الأحاديث . وقال مالك : الاعتبار وبالتمييز [4] ، وهو القول الثاني للشيخ [5] ، وظاهر مذهب الشافعي [6] ، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة ) [7] وهو محمول على المبتدأة ، ولأن العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها ، والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته .
[1] بين القوسين ساقط من نسخة ( م ) . [2] المبسوط للطوسي 1 : 48 . [3] المبسوط للسرخسي 1 : 178 ، المجموع 2 : 431 ، فتح العزيز 2 : 476 ، المغني 1 : 366 ، الشرح الكبير 1 : 367 ، بداية المجتهد 1 : 55 ، مغني المحتاج 1 : 115 ، السراج الوهاج : 32 . [4] بداية المجتهد 1 : 54 ، فتح العزيز 2 : 478 . [5] المبسوط للطوسي 1 : 49 . [6] المجموع 2 : 431 ، فتح العزيز 2 : 476 ، مغني المحتاج 1 : 115 ، المغني 1 : 366 ، الشرح الكبير 1 : 367 ، بداية المجتهد 1 : 55 . [7] سنن النسائي 1 : 123 و 185 ، سنن أبي داود 1 : 82 / 304 ، سنن البيهقي 1 : 325 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 3 - 6 ، المستدرك للحاكم 1 : 174 .
303
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303