responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


فإنه يجزيك ) [1] وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنه لم ينقل أنه سألها عن حالها قبل ذلك ، ولو كان معتادة لوجب ردها إلى عادتها .
وقال مالك : تقعد عادة لداتها [2] ، وتستظهر بثلاثة أيام [3] . وقال أبو حنيفة : تحيض أكثر الحيض [4] . وعن مالك : تقعد خمسة عشر يوما - وهو رواية عن أحمد - لأنه لا يجوز لها ترك الصلاة إلى الأكثر ، فلا يلزمها القضاء بالشك [5] ، وقال أبو يوسف : تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل ، وفي وطئ الزوج بالأكثر [6] .
فروع :
أ - لا يشترط في التمييز التكرار ، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود ، وفي آخر خمسة ، وفي آخر سبعة ، كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا .
ب - لو رأت الأسود والأحمر وتجاوز ، فالأسود حيض والأحمر طهر ، ولو رأت الأحمر والأصفر ، فالأحمر حيض والأصفر طهر ، سواء كان ما شابه الحيض أول أو أوسط أو آخر ، وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : اعتبار



[1] سنن أبي داود 1 : 76 / 287 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، سنن الترمذي 1 : 222 - 224 / 128 ، مسند أحمد 6 : 381 - 382 ، سنن الدارقطني 1 : 214 / 48 ، المستدرك للحاكم 1 : 172 .
[2] لداتها : أترابها ومفردها لدة كعدة ، تاج العروس : 1 : 325 ، النهاية لابن الأثير 4 : 246 مادة " لدا " .
[3] المدونة الكبرى 1 : 49 ، حلية العلماء 1 : 221 ، فتح العزيز 2 : 461 .
[4] شرح فتح القدير 1 : 158 ، المجموع 2 : 402 ، المغني 1 : 380 ، الشرح الكبير 1 : 361 ، حلية العلماء 1 : 221 .
[5] المغني 1 : 378 ، الشرح الكبير 1 : 357 و 363 ، المدونة الكبرى 1 : 49 .
[6] المبسوط للسرخسي 3 : 154 ، شرح فتح القدير 1 : 158 ، المجموع 2 : 402 .

297

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست