نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285
من ذلك ، قال : ( فتلجمي ) قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : ( فاتخذي ثوبا ) [1] . وقول الصادق عليه السلام : " تحتشي وتستثفر " [2] ، والاستثفار والتلجم واحد . وإذا فعلت ذلك في صلاة وجب عليها فعله في الأخرى ، وللشافعي وجهان [3] . تذنيب : صاحب السلس ومن به البطن يجب عليهما الاستظهار في منع النجاسة بقدر الإمكان ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا كان الرجل يقطر منه الدم والبول إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح " [4] . وقال بعض المتأخرين منا : لا يجب على من به السلس أو الجرح الذي لا يرقأ أن يغير الشداد عند كل صلاة ، وإن وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل ، والتعدي قياس [5] . وليس بجيد ، إذ الاحتراز من النجاسة واجب . مسألة 94 : لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، لقوله عليه السلام لحمنة : ( توضئي