responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


من ذلك ، قال : ( فتلجمي ) قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : ( فاتخذي ثوبا ) [1] .
وقول الصادق عليه السلام : " تحتشي وتستثفر " [2] ، والاستثفار والتلجم واحد . وإذا فعلت ذلك في صلاة وجب عليها فعله في الأخرى ، وللشافعي وجهان [3] .
تذنيب : صاحب السلس ومن به البطن يجب عليهما الاستظهار في منع النجاسة بقدر الإمكان ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا كان الرجل يقطر منه الدم والبول إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح " [4] .
وقال بعض المتأخرين منا : لا يجب على من به السلس أو الجرح الذي لا يرقأ أن يغير الشداد عند كل صلاة ، وإن وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل ، والتعدي قياس [5] . وليس بجيد ، إذ الاحتراز من النجاسة واجب .
مسألة 94 : لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، لقوله عليه السلام لحمنة : ( توضئي



[1] سنن الترمذي 1 : 221 / 128 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، مسند أحمد 6 : 381 ، سنن سنن الدارقطني 1 : 214 / 48 ، المستدرك للحاكم 1 : 172 و 174 ، سنن البيهقي 1 : 338
[2] الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 .
[3] المجموع 2 : 534 .
[4] الفقيه 1 : 38 / 146 ، التهذيب 1 : 348 / 1021 .
[5] هو المحقق في المعتبر : 67 .

285

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست