نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 277
فروع : أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقد طهرت ، تغتسل وتصلي من غير استظهار . ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما إذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها . ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد . د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد [1] ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى [2] . وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [3] . والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام : " فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين " [4] وقال الرضا عليه السلام : " الحائض تستظهر بيوم أو يومين " [5] . واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام : " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " [6] ضعيف السند .