responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


فروع :
أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقد طهرت ، تغتسل وتصلي من غير استظهار .
ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما إذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها .
ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد .
د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد [1] ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى [2] .
وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة [3] .
والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام : " فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين " [4] وقال الرضا عليه السلام : " الحائض تستظهر بيوم أو يومين " [5] .
واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام : " إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة " [6] ضعيف السند .



[1] النهاية : 24 ، أحكام النساء للمفيد : 7 ، المقنع : 16 وفيه : استظهرت بثلاثة أيام .
[2] الجمل والعقود للطوسي : 163 .
[3] حكاه المحقق في المعتبر : 57 .
[4] هو المحقق في المعتبر : 57 .
[5] التهذيب 1 : 171 / 489 ، الإستبصار 1 : 149 / 514 .
[6] التهذيب 1 : 172 / 493 ، الإستبصار 1 : 150 / 517 .

277

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست