responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


ه‌ - ظاهر كلام الشيخ والمرتضى [1] أن الاستظهار على سبيل الوجوب ، إذ المقتضي كونها أيام الحيض فتحرم العبادة ، ويحتمل الاستحباب ، والمقتضي احتمال الحيض ، ولقول الصادق عليه السلام :
" المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت " [2] .
و - إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة - ولا يجب لو انقطع للعشرة لأنها مدة الحيض - فإن خرجت نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة ، فإن كانت مبتدأة صبرت حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيام .
وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين كما تقدم لقول الباقر عليه السلام : " فإن خرج الدم لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت " [3] فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق أنه صادف أيام الحيض ، وإن تجاوز أجزأها ما فعلته لأنه صادف أيام الطهر .
ز - لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرائطه ، فإن رأت قبل العاشر وانقطع عليه فالجميع حيض ، وكذا أيام النقاء المتخللة بين الدمين ، إذ لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها ، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا إن استمر ثلاثة فما زاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض ، وإن قصر عن ثلاثة فليس بحيض .



[1] النهاية : 24 ، وأما قول المرتضى فحكاه المحقق في المعتبر : 57 .
[2] التهذيب 1 : 402 / 1258 .
[3] التهذيب 1 : 161 / 462 وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام .

278

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست