responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


وقال المرتضى في المصباح : الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام [1] ، وهو أقوى ، احتياطا للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ، ولم يحصل يقين المسقط ، والحديث نقول بموجبه ، فإنه محمول على ذات العادة ، إذ المراد بالدم هو دم الحيض ، ولا تعلم أنه حيض ألا في العادة ، وهو قول آخر للشافعي [2] .
مسألة 88 : ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها - وبه قال مالك [3] - لقول الباقر عليه السلام في الحائض : " إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إن أحب ، وحلت لها الصلاة " [4] وعن الرضا عليه السلام قال :
" الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة " [5] .
وقال الشافعي : إذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال [6] ، ولا يجوز لها أن تتوقف زمانا تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتم لها مدة أكثر الحيض ، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ، ولما لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز .
والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوما أو يومين ، على أنا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي .



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 56 .
[2] فتح العزيز 2 : 456 .
[3] بلغة السالك 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، حلية العلماء 1 : 225 .
[4] المعتبر : 57 .
[5] التهذيب 1 : 171 / 489 ، الإستبصار 1 : 149 / 514 .
[6] المجموع 2 : 543 .

276

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست