نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276
وقال المرتضى في المصباح : الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام [1] ، وهو أقوى ، احتياطا للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ، ولم يحصل يقين المسقط ، والحديث نقول بموجبه ، فإنه محمول على ذات العادة ، إذ المراد بالدم هو دم الحيض ، ولا تعلم أنه حيض ألا في العادة ، وهو قول آخر للشافعي [2] . مسألة 88 : ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها - وبه قال مالك [3] - لقول الباقر عليه السلام في الحائض : " إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إن أحب ، وحلت لها الصلاة " [4] وعن الرضا عليه السلام قال : " الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة " [5] . وقال الشافعي : إذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال [6] ، ولا يجوز لها أن تتوقف زمانا تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتم لها مدة أكثر الحيض ، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ، ولما لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز . والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوما أو يومين ، على أنا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي .