نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268
وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه [1] ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه [2] وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه [3] ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان [4] . فروع : أ - لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقر عليه السلام : " إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " [5] . ب - لو وطأ الحائض مستحلا كفر ، ومحرما يفسق ويعزر . ج - إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * [6] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن . وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق . د - لو كرر الوطئ ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلا فلا عملا بالأصل .
[1] المقنع : 16 . [2] المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، الوجيز 1 : 25 ، كفاية الأخيار 1 : 49 . [3] المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز 2 : 424 ، مسائل أحمد : 26 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، المحلى 2 : 187 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، تفسير البحر المحيط 2 : 168 . [4] المجموع 2 : 361 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المحلى 2 : 187 ، سبل السلام 1 : 171 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 . [5] الكافي 5 : 539 / 1 ، التهذيب 1 : 166 / 477 ، الإستبصار 1 : 135 / 463 . [6] البقرة : 228 .
268
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268