responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه [1] ، وقال الشافعي :
في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه [2] وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه [3] ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان [4] .
فروع :
أ - لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقر عليه السلام : " إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " [5] .
ب - لو وطأ الحائض مستحلا كفر ، ومحرما يفسق ويعزر .
ج - إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * [6] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن .
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق .
د - لو كرر الوطئ ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلا فلا عملا بالأصل .



[1] المقنع : 16 .
[2] المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، الوجيز 1 : 25 ، كفاية الأخيار 1 : 49 .
[3] المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز 2 : 424 ، مسائل أحمد : 26 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، المحلى 2 : 187 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، تفسير البحر المحيط 2 : 168 .
[4] المجموع 2 : 361 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المحلى 2 : 187 ، سبل السلام 1 : 171 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 .
[5] الكافي 5 : 539 / 1 ، التهذيب 1 : 166 / 477 ، الإستبصار 1 : 135 / 463 .
[6] البقرة : 228 .

268

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست