نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 260
ذلك ) [1] ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة " كان " تدل على الكثرة . وعن أحمد رواية : أنه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة [2] ، وليس بجيد ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " [3] . فروع : أ - لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة . وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة . ب - العادة إما متفقة كخمسة في كل شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر . ج - لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد . د - قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم