responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


ذلك ) [1] ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة " كان " تدل على الكثرة .
وعن أحمد رواية : أنه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة [2] ، وليس بجيد ، لقول الصادق عليه السلام :
" فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " [3] .
فروع :
أ - لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة .
وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة .
ب - العادة إما متفقة كخمسة في كل شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر .
ج - لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد .
د - قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم



[1] سنن أبي داود 1 : 71 / 274 ، سنن النسائي 1 : 182 ، الموطأ 1 : 62 / 105 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 7 .
[2] المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364 ، المجموع 2 : 419 .
[3] الكافي 3 : 88 / 1 ، التهذيب 1 : 384 / 1183 .

260

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست