نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 259
وقال يحيى بن أكثم : أقل الطهر تسعة عشر يوما [1][2] ، وقال أحمد : أقله ثلاثة عشر يوما [3] . وعن مالك أنه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه [4] ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام [5] . الرابع : لا حد لأكثر الطهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر [6] بناء على غالب العادات . الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر . مسألة 84 : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا فترد في الثالثة إليهما ، ولا يكفي المرة الواحدة ، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية [7] ، لأنها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق بالمرة . وقال الشافعي : تثبت بالمرة الواحدة ، وبه رواية عن أحمد [8] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتدع الصلاة قدر
[1] المجموع 2 : 382 . [2] في مخطوطة " م " زيادة لفظها : لأن أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهرا ، وقد يكون تسعة وعشرين يوما . [3] المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، المجموع 2 : 382 ، فتح العزيز 2 : 412 . [4] المدونة الكبرى 1 : 51 ، فتح العزيز 2 : 412 ، الكفاية 1 : 155 ، حلية العلماء 1 : 123 . [5] المنتقى للباجي 1 : 123 ، فتح العزيز 2 : 412 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 31 . [6] الكافي في الفقه : 128 . [7] المجموع 2 : 418 و 419 ، بدائع الصنائع 1 : 42 ، المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364 . [8] المجموع 2 : 417 ، المغني 1 : 363 ، حلية العلماء 1 : 225 .
259
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 259