responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


وما نقصان دينهن ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي ) [1] والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطهر مثله .
وعن علي عليه السلام : إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال لشريح : " قل فيها " فقال :
إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ، وإلا فهي كاذبة ، فقال عليه السلام :
" قالون " [2] وهو بالرومية جيد .
ولقول الباقر عليه السلام : " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " [3] وقول الصادق عليه السلام : " لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " [4] .
وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطهر خمسة عشر يوما [5] لما تقدم [6] في الحديث . وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما - إلا أبا حنيفة - للوجود [7] ، وهو ممنوع .



[1] ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه .
[2] صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 - 213 .
[3] الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الإستبصار 1 : 131 / 452 .
[4] الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 .
[5] الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بلغة السالك 1 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200 .
[6] تقدم في الهامش ( 1 ) .
[7] الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، المحلى 2 : 198 .

258

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست