responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما " [1] ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شئ من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الأبواب إليه .
الرابع : لو كان في المسجد ماء كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة .
الخامس : لا يجوز للجنب وضع شئ في المساجد مطلقا على الأشهر خلافا لسلار [2] ، ويجوز له الأخذ منها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال :
" نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " [3] .
مسألة 71 : يكره للجنب أشياء :
الأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور [4] وقد تقدم [5] وقول الكاظم عليه السلام : " المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يعلقه ، إن الله تعالى يقول : ( لا يمسه إلا المطهرون ) * [6] " [7] محمول على الكراهية .



[1] الكافي 3 : 73 / 14 ، التهذيب 1 : 407 / 1280 .
[2] المراسم : 42 .
[3] الكافي 3 : 51 / 8 ، التهذيب 1 : 125 / 339 .
[4] المجموع 2 : 67 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 229 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، تفسير القرطبي 17 : 227 ، المحلى 1 : 84 .
[5] تقدم في مسألة 69 .
[6] الواقعة : 79 .
[7] التهذيب 1 : 127 / 344 ، الإستبصار 1 : 113 / 378 .

241

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست