نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما " [1] ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شئ من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الأبواب إليه . الرابع : لو كان في المسجد ماء كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة . الخامس : لا يجوز للجنب وضع شئ في المساجد مطلقا على الأشهر خلافا لسلار [2] ، ويجوز له الأخذ منها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : " نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " [3] . مسألة 71 : يكره للجنب أشياء : الأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور [4] وقد تقدم [5] وقول الكاظم عليه السلام : " المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يعلقه ، إن الله تعالى يقول : ( لا يمسه إلا المطهرون ) * [6] " [7] محمول على الكراهية .