responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


ب - لو رأى في ثوبه المختص منيا وجب عليه الغسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنه مني آدمي ، ويعيد من آخر نومة فيه إلا مع ظن السبق ، وقال الشيخ : من آخر غسل رفع به الحدث [1] ، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنه لم يكن منه .
ج - لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغسل ، بل يستحب ، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ، ولأحدهما أن يأتم بصاحبه لأنها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع ، وقيل : تبطل صلاة المؤتم ، لأن الجنابة لا تعدوهما [2] .
السبب الثاني : الجماع ، ويجب به الغسل بالإجماع ، بشرط التقاء الختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلا ما روي عن داود أنه قال :
لا يجب [3] ، لأن أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من جامع ولم يمن فلا غسل عليه ) [4] ، وفي بعض الألفاظ : ( من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه ) [5] . وأقحط معناه : لم ينزل الماء : مأخوذ من القحط ، وهو انقطاع القطر [6] ، وهو محكي عن أبي ، وزيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعيد الخدري ، ثم رجعوا [7] .
والحديث منسوخ ، فإن أبي بن كعب قال : إن ذلك رخصة رخص فيها



[1] المبسوط للطوسي 1 : 28 .
[2] القائل هو المحقق في المعتبر : 47 .
[3] المجموع 2 : 136 ، المغني 1 : 236 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، شرح الأزهار 1 : 106 .
[4] صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، مسند أبي يعلى 2 : 432 / 262 ، ورد مؤداه فيهما .
[5] صحيح مسلم 1 : 270 / 345 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 606 ، مسند أحمد 3 : 21 ، 26 ، 94 ، سنن البيهقي 1 : 165 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 89 ، ورد مؤداه في المصادر المذكورة .
[6] النهاية لابن الأثير 4 : 17 " قحط " .
[7] الكفاية 1 : 56 ، المجموع 2 : 136 ، المبسوط للسرخسي 1 : 68 ، عمدة القارئ 3 : 247 ، المحلى 2 : 4 .

224

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست