نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 22
السلام : الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه ؟ فقال : " لا " [1] ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير . وقال ابن أبي عقيل منا : لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير [2] ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر [3] ، لقوله عليه السلام : ( الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) [4] ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض . فروع : الأول : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الإبر ، لما تقدم . وقال الشيخ : لا ينجس [5] ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " [6] ولا حجة فيه ، إذ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء . وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره [7] .