responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22


السلام : الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه ؟ فقال :
" لا " [1] ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير .
وقال ابن أبي عقيل منا : لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير [2] ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر [3] ، لقوله عليه السلام : ( الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) [4] ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض .
فروع :
الأول : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الإبر ، لما تقدم . وقال الشيخ : لا ينجس [5] ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " [6] ولا حجة فيه ، إذ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء .
وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره [7] .



[1] التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الإستبصار 1 : 21 / 49 ، قرب الإسناد : 84 .
[2] حكاه المحقق في المعتبر : 10 .
[3] المجموع 1 : 113 ، المغني 1 : 54 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، نيل الأوطار 1 : 36 ، بداية المجتهد 1 : 24 .
[4] المهذب للشيرازي 1 : 12 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 7 .
[6] الكافي 3 : 74 / 16 ، التهذيب 1 : 413 / 1299 ، الإستبصار 1 : 23 / 57 ، البحار 10 : 256 .
[7] فتح العزيز 1 : 209 ، المجموع 1 : 126 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 432 ، مغني المحتاج 1 : 24 .

22

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست