نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 21
استعماله مطلقا . وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين [1] . وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس . السادس : لو كان قدر كر خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الإناء نجسان . ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه ، وإلا فلا . السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير ، خلافا ، للشافعي [2] ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة . مسألة 5 : الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا [3] ، وممن فرق بين القليل والكثير - وإن اختلفوا في حد الكثرة - ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والمزني [4] . لقوله عليه السلام : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) رواه الجمهور [5] ، وعن الكاظم عليه