responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21


استعماله مطلقا .
وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين [1] . وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس .
السادس : لو كان قدر كر خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الإناء نجسان .
ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه ، وإلا فلا .
السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير ، خلافا ، للشافعي [2] ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة .
مسألة 5 : الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا [3] ، وممن فرق بين القليل والكثير - وإن اختلفوا في حد الكثرة - ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والمزني [4] . لقوله عليه السلام :
( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) رواه الجمهور [5] ، وعن الكاظم عليه



[1] المجموع 1 : 142 ، المهذب للشيرازي 1 : 14 .
[2] الأم 1 : 5 ، المجموع 1 : 132 .
[3] انظر المبسوط للطوسي 1 : 7 ، المعتبر : 11 ، المراسم : 36 ، المهذب لابن البراج 1 : 21 .
[4] الأم 1 : 4 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 112 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، المحلى 1 : 150 ، المغني 1 : 53 .
[5] سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 ، نيل الأوطار 1 : 37 .

21

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست