نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20
الخلقة على الأشهر ، وحذف القميون النصف [1] ، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرين ، وقول الراوندي ، وابن الجنيد ضعيفان [2] . الثاني : التقدير تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان [3] . الثالث : لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران ، والقلبان [4] ، والحياض ، والمصانع [5] ، والأواني ، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني وإن كثر [6] يجري مجرى الغالب . الرابع : قال داود : إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس ، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه [7] ، ويجوز لغيره . وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره ، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه [8] . وهو غلط . الخامس : لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ، ولم تغيره جاز
[1] المقنع : 10 ، الفقيه 1 : 6 ذيل ح 2 ، السرائر : 7 . [2] حكى قولهما أيضا المصنف في المختلف : 3 - 4 . [3] المجموع 1 : 122 ، فتح العزيز 1 : 207 ، الوجيز 1 : 7 ، المهذب 1 : 13 . [4] القلبان : جمع مفرده قليب ، وهو البئر قبل أن تبنى بالحجارة . الصحاح 1 : 206 ، مجمع البحرين 2 : 149 مادة قلب . [5] جمع مصنعة : حوض يجمع فيه ماء المطر . الصحاح 3 : 1246 ، القاموس المحيط 3 : 53 " صنع " . [6] المراسم : 36 ، المقنعة : 9 ، النهاية : 4 . [7] سنن الترمذي 1 : 100 / 68 ، سنن النسائي 1 : 49 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن الدارمي 1 : 186 . [8] المجموع 1 : 119 .
20
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20