responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


فروع :
أ - لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوء الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب [1] ، وقال أحمد :
يجب من نوم الليل دون النهار ، لأن المبيت يكون في الليل [2] .
ب - الظاهر أن اليد من الكوع [3] ، لأنه المراد في التيمم وفي الدية .
ج - غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع [4] ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها .
د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا .
ه‌ - هذا الخطاب للمكلف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأن الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أن هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنه لا يدري أين باتت يده [5] .
و - الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد على نصف الليل [6] .



[1] المغني 1 : 111 .
[2] المغني 1 : 111 ، الشرح الكبير 1 : 142 ، كشاف القناع 1 : 92 ، الإنصاف 1 : 130 .
[3] الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام . الصحاح 3 : 1278 " كوع " .
[4] المغني 1 : 112 .
[5] المغني 1 : 113 .
[6] وهو ابن عقيل كما في المغني 1 : 113 .

195

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست