responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


وأكثر أهل العلم [1] ، لقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) * [2] ولم يذكر غسلهما ، وللأصل ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال : " نعم " [3] .
وقال داود : إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ، ولا يجب غسلهما ، لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه [4] .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا ، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكي عن الحسن البصري [5] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) [6] وهو محمول على الاستحباب ، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا : فما تصنع بالمهراس ؟ ! [7] [8] .



[1] المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 394 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، الميزان 1 : 116 ، السراج الوهاج : 17 ، تفسير الرازي 11 : 157 ، المبسوط للسرخسي 1 : 5 ، فتح الباري 1 : 297 ، شرح فتح القدير 1 : 18 ، المغني 1 : 110 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، بلغة السالك 1 : 46 .
[2] المائدة : 6 .
[3] الكافي 3 : 12 / 4 ، التهذيب 1 : 36 / 98 ، الإستبصار 1 : 50 / 143 .
[4] المجموع 1 : 349 ، حلية العلماء 1 : 115 .
[5] حلية العلماء 1 : 115 ، المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 395 ، نيل الأوطار 1 : 171 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، المغني 1 : 110 - 112 ، الشرح الكبير 1 : 142 .
[6] صحيح مسلم 1 : 233 / 278 ، سنن أبي داود 1 : 25 / 103 ، سنن النسائي 1 : 6 ، مسند أحمد 2 : 241 و 253 و 259 .
[7] المهراس : هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه . الصحاح 3 : 990 " هرس " .
[8] مسند أحمد 2 : 382 .

194

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست