نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " [1] ، ولأن العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم . وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنها واجبة ، فإن تركها عمدا بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل - وبه قال إسحاق بن راهويه [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) [3] وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع . وصورتها ما قال الصادق عليه السلام : " إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين " [4] . فرعان : الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه . الثاني : لو تركها عمدا ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال . ه - غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، وليس واجبا عند علمائنا أجمع ،