responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " [1] ، ولأن العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنها واجبة ، فإن تركها عمدا بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل - وبه قال إسحاق بن راهويه [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) [3] وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع .
وصورتها ما قال الصادق عليه السلام : " إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين " [4] .
فرعان :
الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه .
الثاني : لو تركها عمدا ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال .
ه ‌ - غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، وليس واجبا عند علمائنا أجمع ،



[1] الفقيه 1 : 31 / 101 ، التهذيب 1 : 358 / 1073 ، الإستبصار 1 : 67 / 203 .
[2] التفسير الكبير 11 : 157 ، المجموع 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، سبل السلام 1 : 80 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، عمدة القارئ 2 : 269 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 140 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 140 / 398 ، سنن أبي داود 1 : 25 / 101 ، سنن الدارقطني 1 : 72 - 73 / 5 ، المستدرك للحاكم 1 : 146 .
[4] التهذيب 1 : 76 / 192 ، وفيه عن الإمام الباقر عليه السلام .

193

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست