نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192
وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقا [1] وقال مالك : إن كان السواك رطبا كره ، وإلا فلا [2] ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل [3] . ب - وضع الإناء على اليمين إن كانت مما يغترف منها ، لأنه أمكن . ج - الاغتراف باليمين ، لأنه عليه السلام كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله [4] ، ولأن الباقر عليه السلام لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره [5] . د - التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء [6] ، لأنه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنه عليه السلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ) [7] ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة .