responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقا [1] وقال مالك : إن كان السواك رطبا كره ، وإلا فلا [2] ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل [3] .
ب - وضع الإناء على اليمين إن كانت مما يغترف منها ، لأنه أمكن .
ج - الاغتراف باليمين ، لأنه عليه السلام كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله [4] ، ولأن الباقر عليه السلام لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره [5] .
د - التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء [6] ، لأنه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنه عليه السلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ) [7] ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة .



[1] الأم 2 : 101 ، المجموع 1 : 275 ، مختصر المزني : 59 ، فتح العزيز 1 : 365 و 6 : 421 - 422 ، مغني المحتاج 1 : 56 ، السراج الوهاج : 17 ، الوجيز 1 : 13 ، المغني 1 : 110 ، نيل الأوطار 1 : 127 و 131 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 201 ، بلغة السالك 1 : 48 .
[3] فتح العزيز 6 : 423 .
[4] صحيح البخاري 1 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 226 / 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 401 ، سنن النسائي 1 : 205 .
[5] الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الإستبصار 1 : 57 / 168 .
[6] المجموع 1 : 346 ، فتح العزيز 1 : 373 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، الأم 1 : 31 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، اللباب 1 : 9 ، بلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 141 ، عمدة القارئ 2 : 269 .
[7] سنن الدارقطني 1 : 74 / 13 ، سنن البيهقي 1 : 44 .

192

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست