responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


على ذلك كله من الضرورة وإن زالت .
د - لو دارت التقية بين المسح على الخفين وغسل الرجلين فالغسل أولى . وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة [1] .
ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفين على رأي المخالفين ، اقتداء بالشيخ [2] .
مسألة 54 : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :
الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق [3] ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحديث .
والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها [4] .
وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كلم



[1] المجموع 478 6 1 ، كافية الأخبار 1 : 29 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179 ، عمدة القارئ 3 : 97 .
[2] انظر الخلاف 1 : 204 - 217 مسألة 168 - 185 .
[3] الأم 1 : 33 ، المجموع 1 : 512 ، مختصر المزني : 9 - 10 ، فتح العزيز 2 : 365 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، مغني المحتاج 1 : 65 ، الوجيز 1 : 23 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، الشرح الصغير ، 1 : 59 ، المغني 1 : 317 - 318 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، المبسوط للسرخسي 1 : 99 - 100 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 102 .
[4] فتح العزيز 2 : 368 ، الوجيز 1 : 23 .

175

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست