نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175
على ذلك كله من الضرورة وإن زالت . د - لو دارت التقية بين المسح على الخفين وغسل الرجلين فالغسل أولى . وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة [1] . ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفين على رأي المخالفين ، اقتداء بالشيخ [2] . مسألة 54 : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين : الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق [3] ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحديث . والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها [4] . وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كلم