responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنه يجوز المسح ببقية البلل [1] ، لحديث عثمان [2] .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الأخرى :
لا يجوز إلا بماء جديد [3] ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام [4] ، ولأنه مستعمل .
والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام خلافه [5] ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية .
فروع :
أ - لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم .
ب - لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الأولى أو الثانية ، وكذا لو جوزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماء الوضوء ، وإن حرمناها لم يجز قطعا ، وكذا الثانية عند الصدوق [6] .
ج - لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو



[1] المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 .
[2] صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106 .
[3] الأم 1 : 26 ، المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 .
[4] سنن أبي داود 1 : 27 / 111 ، سنن البيهقي 1 : 51 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 21 .
[5] الكافي 3 : 24 / 1 - 4 ، التهذيب 1 : 55 / 157 و 58 / 162 ، الإستبصار 1 : 58 / 171 و 172 .
[6] الفقيه 1 : 25 ، الهداية : 16 .

166

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست