نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 166
وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنه يجوز المسح ببقية البلل [1] ، لحديث عثمان [2] . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز إلا بماء جديد [3] ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام [4] ، ولأنه مستعمل . والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام خلافه [5] ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية . فروع : أ - لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم . ب - لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الأولى أو الثانية ، وكذا لو جوزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماء الوضوء ، وإن حرمناها لم يجز قطعا ، وكذا الثانية عند الصدوق [6] . ج - لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو
[1] المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [2] صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106 . [3] الأم 1 : 26 ، المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [4] سنن أبي داود 1 : 27 / 111 ، سنن البيهقي 1 : 51 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 21 . [5] الكافي 3 : 24 / 1 - 4 ، التهذيب 1 : 55 / 157 و 58 / 162 ، الإستبصار 1 : 58 / 171 و 172 . [6] الفقيه 1 : 25 ، الهداية : 16 .
166
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 166