responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها .
وقال بعض الشافعية : إن مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا ، وإلا فلا ، لأن الواجب المسح على الشعر ، لأن الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر [1] ، وليس بشئ .
ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة [2] .
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز . إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة [3] .
وقال بعض أصحاب أحمد : إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك [4] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين [5] ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف . وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة [6] ليس بحجة .
فروع :
أ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح



[1] فتح العزيز 1 : 354 .
[2] الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 407 ، فتح العزيز 1 : 426 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، مقدمات ابن رشد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 206 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، المحلى 2 : 61 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، المغني 1 : 341 ، الشرح الكبير 1 : 181 .
[3] المجموع 1 : 407 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، مقدمات ابن رشد 1 : 52 ، مسائل الإمام أحمد : 8 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني 1 : 340 ، نيل الأوطار 1 : 205 ، المحلى 2 : 61 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، حلية العلماء 1 : 124 .
[4] المغني 1 : 342 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، الإنصاف 1 : 185 - 186 .
[5] غريب الحديث للهروي 1 : 116 ، الفائق 2 : 266 ، لسان العرب 13 : 207 " سخن " .
[6] المجموع 1 : 407 ، المغني 1 : 340 ، الشرح الكبير 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 205 .

164

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست