responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16


الخامس : لو زال التغير بالنجاسة بغير الماء - من الأجسام الطاهرة ، أو تصفيق الرياح ، أو طول اللبث - لم يطهر ، لأنه حكم شرعي ثبت [1] عليه ، وعند الشافعي يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك [2] .
وفي التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر [3] .
ولو نزح فزال التغير طهر الباقي إن كان قلتين .
السادس : إنما يطهر المتغير الكثير الواقف بإلقاء كر عليه دفعة مزيلة لتغيره ، فإن لم يزل فكر آخر وهكذا .
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة .
السابع : يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره - وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الإطلاق - بإجماع العلماء ، إلا ابن سيرين فإنه منع منه [4] . ولو زال الإطلاق لم يكن مطهرا .
الثامن : لو زال التغير عن القليل أو الكثير بغير الماء ، طهر بإلقاء الكر ، وإن لم يزل به التغير لو كان ، وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه ، فيه نظر ، وكذا لو زال التغير بطعم الكر ، أو لونه العرضيين .
مسألة 3 : الجاري الكثير كالأنهار الكبار والجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعا منا ، لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يبول



[1] في هامش نسخة ( م ) برمز خ ل " يقف " .
[2] المجموع 1 : 133 ، فتح العزيز 1 : 199 ، الوجيز 1 : 7 ، المهذب للشيرازي 1 : 13 .
[3] الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 200 ، المجموع 1 : 133 ، المهذب للشيرازي 1 : 13 - 14 .
[4] المجموع 1 ، 91 ، كشاف القناع 1 : 26 ، المغني 1 : 42 ، الشرح الكبير 1 : 37 .

16

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست