responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15


على قلة الماء لكثرة الشارب .
مسألة 2 : كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة - بالنجاسة كان نجسا إجماعا ، لقوله عليه السلام : " خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " [1] وعن الصادق عليه السلام : " إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب " [2] ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع .
فروع :
الأول : لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس .
الثاني : لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهرا .
الثالث : لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا وإلا عم الحكم ، وقالت الشافعية : يعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه [3] والملازمة ممنوعة .
الرابع : لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الإطلاق أجزأ وإلا فلا .



[1] عوالي اللآلي 1 : 76 / 154 و 2 : 15 / 29 .
[2] الكافي 3 : 4 / 3 ، التهذيب 1 : 216 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 .
[3] المجموع 1 : 111 ، الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 199 ، المهذب للشيرازي 1 : 12 .

15

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست