نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 15
على قلة الماء لكثرة الشارب . مسألة 2 : كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة - بالنجاسة كان نجسا إجماعا ، لقوله عليه السلام : " خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " [1] وعن الصادق عليه السلام : " إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب " [2] ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع . فروع : الأول : لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس . الثاني : لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهرا . الثالث : لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا وإلا عم الحكم ، وقالت الشافعية : يعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه [3] والملازمة ممنوعة . الرابع : لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الإطلاق أجزأ وإلا فلا .