نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157
نكس ، قال الشيخ [1] وأكثر علمائنا [2] : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنه عليه السلام بدأ بالقصاص [3] في بيان المجمل ، فيكون واجبا ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره [4] ، والجمهور على الجواز كيف غسل [5] ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل . ولا بد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال . ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا ، وكذا في غسل اليدين . المبحث الثالث : في غسل اليدين . وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي [6] لقوله تعالى : * ( إلى المرافق ) * [7] والغاية تدخل غالبا ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن المنزل
[1] المبسوط للطوسي 1 : 20 . [2] منهم سلار في المراسم : 37 - 38 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 ، والمحقق في المعتبر : 37 . [3] التهذيب 1 : 55 / 157 . [4] حكاه عنه المحقق في المعتبر : 37 . [5] المجموع 1 : 380 . [6] الأم 1 : 25 ، المجموع 1 : 385 ، الوجيز 1 : 13 ، فتح العزيز 1 : 347 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 566 ، تفسير القرطبي 6 : 86 ، الشرح الصغير 1 : 42 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 159 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، اللباب 1 : 6 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6 . [7] المائدة : 6 .
157
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157