responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل [1] ، وهو مذهب الشافعي [2] ، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة [3] ، والفرق ظاهر .
فروع :
أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنه عليه السلام كان يخللها [4] ، وليس بواجب .
ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المسكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنه نادر [5] .
ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي [6] ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين [7] . وهو غلط ، لأنه ليس من الخلقة بل بدل .
د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني [8] ، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 37 .
[2] المجموع 1 : 375 و 376 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77 مسألة 25 .
[4] سنن أبي داود 1 : 36 / 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 148 - 149 / 429 - 433 ، سنن الدارمي 1 : 178 ، مستدرك الحاكم 1 : 149 .
[5] المجموع 1 : 376 ، فتح العزيز 1 : 343 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 158 .
[6] المجموع 1 : 393 ، المهذب للشيرازي 1 : 24 .
[7] المغني 1 : 130 ، المبسوط للسرخسي 1 : 65 .
[8] المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، بدائع الصنائع 1 : 4 .

155

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست