نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155
وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل [1] ، وهو مذهب الشافعي [2] ، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة [3] ، والفرق ظاهر . فروع : أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنه عليه السلام كان يخللها [4] ، وليس بواجب . ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المسكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنه نادر [5] . ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي [6] ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين [7] . وهو غلط ، لأنه ليس من الخلقة بل بدل . د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني [8] ، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي