responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154


أبيض مشرب بحمرة " [1] .
ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كله ، ولأنه صار باطنا كداخل الفم .
وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين [2] .
وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا .
وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية أخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضا وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضا [3] .
واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا [4] ، وهو خطأ لقوله عليه السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه ) [5] لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته .
وأما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته



[1] مسند أحمد 1 : 116 .
[2] المجموع 1 : 374 ، المغني 1 : 117 ، الشرح الكبير 1 : 162 ، عمدة القاري 3 : 222 ، نيل الأوطار 1 : 185 .
[3] المبسوط للسرخسي 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 340 ، حلية العلماء 1 : 119 .
[4] انظر المغني 1 : 131 .
[5] كنز العمال 7 : 519 / 20044 ، الجامع الكبير 1 : 935 ، الفردوس 5 : 127 / 7702 و 135 / 7733 .

154

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست