نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 141
المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم - كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة - ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان . ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ ، يعني أنه لا يأتي بنية لبعض الأفعال يخالفها . وهل تكفي نية القربة ؟ قال الشيخ : نعم للامتثال [1] ، والأقوى المنع لمفهوم الآية [2] . فروع : أ - لا تجب النية في إزالة النجاسات ، لأنها كالترك ، فلا تعتبر فيها النية كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياسا على طهارة الحدث [3] ، والفرق ظاهر . ب - لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النية منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي [4] . وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأن الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمية تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له [5] .