responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم - كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة - ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان .
ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ ، يعني أنه لا يأتي بنية لبعض الأفعال يخالفها .
وهل تكفي نية القربة ؟ قال الشيخ : نعم للامتثال [1] ، والأقوى المنع لمفهوم الآية [2] .
فروع :
أ - لا تجب النية في إزالة النجاسات ، لأنها كالترك ، فلا تعتبر فيها النية كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياسا على طهارة الحدث [3] ، والفرق ظاهر .
ب - لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النية منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي [4] .
وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأن الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمية تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له [5] .



[1] النهاية : 15 .
[2] المائدة : 6 .
[3] المجموع 1 : 310 ، فتح العزيز 1 : 311 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، الوجيز 1 : 11 .
[4] الوجيز 1 : 11 ، فتح العزيز 1 : 312 ، المجموع 1 : 330 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 35 ، كفاية الأخيار 1 : 12 .
[5] الوجيز 1 : 11 ، فتح العزيز 1 : 312 ، المجموع 1 : 330 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 35 ، كفاية الأخيار 1 : 12 .

141

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست