responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


وثالثها : عدم إعادتهما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة [1] .
ولو توضأ المسلم ثم ارتد لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا ، وعدم تجدد غيره ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يبطل ، وبه قال أحمد ، لأن ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته [2] ، وليس بجيد ، لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها .
ولو ارتد المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة [3] ، لخروجه عن أهلية الاستباحة ، فصار كما لو تيمم قبل الوقت .
ج - لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح ، ولم يثب على ما تقدم من السنن ، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صح ، وأثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي [4] .
وإن اقترنت بسنة أو بعضها صح ، وهو أضعف وجهي الشافعي [5] ، لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده : البطلان ، لأن المقصود من العبادات واجبها ، وسننها توابع .



[1] المجموع 1 : 330 ، فتح العزيز 1 : 312 ، المبسوط للسرخسي 1 : 116 ، شرح فتح القدير 1 : 116 ، نيل الأوطار 1 : 282 .
[2] المجموع 2 : 5 و 300 - 301 ، فتح العزيز 1 : 314 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 226 .
[3] المجموع 2 : 5 و 300 ، فتح العزيز 1 : 314 ، المهذب للشيرازي 1 : 43 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، الوجيز 1 : 11 .
[4] الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 316 - 317 ، المجموع 1 : 320 ، المهذب للشيرازي 1 : 21 ، الأم 1 : 29 .
[5] فتح العزيز 1 : 317 .

142

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست