responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها .
يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع .
يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية .
تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليه السلام : " عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه " [1] .
وقال الصدوق : يعيد الوضوء [2] ، لقول الباقر عليه السلام : " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " [3] ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث .
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان [4] .
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح ، وإلا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا .
وللشافعي وجهان [5] لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت .
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح ، ولو تيمم فكالاستنجاء .



[1] التهذيب 1 : 48 / 137 ، الإستبصار 1 : 53 / 154 .
[2] المقنع : 4 .
[3] التهذيب 1 : 49 / 142 ، الإستبصار 1 : 54 / 158 .
[4] المجموع 2 : 79 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34 .
[5] الأم 1 : 23 ، المجموع 2 : 97 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34 .

137

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست