نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137
يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها . يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع . يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية . تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليه السلام : " عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه " [1] . وقال الصدوق : يعيد الوضوء [2] ، لقول الباقر عليه السلام : " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " [3] ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث . وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان [4] . أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح ، وإلا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا . وللشافعي وجهان [5] لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت . ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح ، ولو تيمم فكالاستنجاء .