responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القرآن لم يجز مسه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة [1] .
د - كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز [2] ، ولا يمنع من القراءة إجماعا .
ه‌ - يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا ينال أيدي المشركين ، ولقوله عليه السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) [3] .
و - هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن ؟ إشكال .
ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان [4] .
ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي [5] .
ط - لا يحرم مس كتب التفسير ، وقال الشافعي : إن تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلا فلا [6] .
ي - لا يحرم مس كتب الفقه ولا أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم .
يا - لا يحرم مس التوراة والإنجيل .
يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأن الحدث أمر حكمي لا



[1] المجموع 2 : 68 - 69 ، فتح العزيز 2 : 105 - 106 : مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 .
[2] المجموع 2 : 70 ، فتح العزيز 2 : 108 .
[3] المصاحف للسجستاني : 208 ، كنز العمال 1 : 620 / 2863 .
[4] المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 103 - 104 .
[5] المجموع 2 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 37 .
[6] المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز 2 : 106 .

136

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست