نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 136
ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القرآن لم يجز مسه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة [1] . د - كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز [2] ، ولا يمنع من القراءة إجماعا . ه - يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا ينال أيدي المشركين ، ولقوله عليه السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) [3] . و - هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن ؟ إشكال . ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان [4] . ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي [5] . ط - لا يحرم مس كتب التفسير ، وقال الشافعي : إن تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلا فلا [6] . ي - لا يحرم مس كتب الفقه ولا أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم . يا - لا يحرم مس التوراة والإنجيل . يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأن الحدث أمر حكمي لا