responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


وللشيخ قول آخر : إنه مكروه [1] - وبه قال داود [2] - للأصل ، ولأنه عليه السلام كتب إلى المشركين ( قل [3] يا أهل الكتاب ) [4] وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط .
فروع :
أ - إنما يحرم مس الكتابة دون الهامش والأوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف - وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد [5] - لأنه غير ماس .
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه [6] ، وهما ممنوعان .
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه [7] .
ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم [8] ففي جواز مسه للمحدث وجهان [9] .
ب - يمنع الصبي من مس الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 23 .
[2] فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227 .
[3] كذا في الأصلين .
[4] صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263 .
[5] المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 - 227 ، المحلى 1 : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103 .
[6] مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 50 .
[7] المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84 .
[8] عكمت المتاع : شددته . الصحاح 5 : 1989 " عكم " .
[9] الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، انظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64 .

135

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست