نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124
البغلي [1] لقوله عليه السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) [2] ، وليس حجة لعوده إلى الإفراد . ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الأجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضا وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره [3] . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان [4] . وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده [5] ، وفي إجزاء الحجر قولان [6] . وإن لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان [7] . مسألة 35 : الحدث إن كان بولا وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولانتشاره غالبا ، ولقول الباقر عليه السلام : " ولا يجزي من البول إلا الماء " [8] . وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنه حدث