responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


البغلي [1] لقوله عليه السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) [2] ، وليس حجة لعوده إلى الإفراد .
ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الأجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضا وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره [3] . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان [4] .
وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده [5] ، وفي إجزاء الحجر قولان [6] .
وإن لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان [7] .
مسألة 35 : الحدث إن كان بولا وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولانتشاره غالبا ، ولقول الباقر عليه السلام : " ولا يجزي من البول إلا الماء " [8] .
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنه حدث



[1] اللباب 1 : 52 ، الميزان 1 : 114 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، المجموع 2 : 95 .
[2] سنن أبي داود 1 : 9 / 35 ، سنن ابن ماجة 1 : 121 / 337 سنن البيهقي 1 : 104 .
[3] المهذب للشيرازي 1 : 34 ، الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 95 .
[4] المهذب للشيرازي 1 : 36 ، المجموع 2 : 127 ، مغني المحتاج 1 : 45 .
[5] المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 95
[6] المهذب للشيرازي 1 : 36 ، المجموع 2 : 128 .
[7] المهذب للشيرازي 1 : 34 و 36 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 .
[8] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 .

124

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست