responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


وهو محمول على غسل الفم ، والاستحباب ، ولأنه متروك [1] ، لأنه فعل كثير .
الثالث : مس الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مس الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مست المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مس بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا [2] ، وبه قال علي عليه السلام ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين ، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه [3] ، للأصل ، ولقوله عليه السلام وقد سئل عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء : ( هل هو إلا بضعة منه ؟ ) [4] ، ولقول الصادق عليه السلام - وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة - : " لا بأس " [5] ، وما تقدم .
وقال الصدوق : من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه [6] .
وقال ابن الجنيد : من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن



[1] لم ترد في نسخة ( م ) .
[2] منهم المفيد في المقنعة : 3 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 19 ، والمبسوط 1 : 26 ، والخلاف 1 : 112 مسألة 55 ، وسلار في المراسم : 31 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 126 ، والمحقق الحلي في المعتبر : 29 .
[3] المجموع 2 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، شرح فتح القدير 1 : 48 و 49 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، المحلى 1 : 237 .
[4] سنن أبي داود 1 : 46 / 182 ، سنن النسائي 1 : 101 ، سنن الدارقطني 1 : 149 / 17 .
[5] التهذيب 1 : 346 / 1014 ، الإستبصار : 88 / 282 .
[6] الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148 .

107

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست