نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 21
تجملا [1] . والمرتد عن أصل من الشريعة مع إقراره بالتسمية واستعمالها [2] ، والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى ، وإن دان بفرضها عند الذبيحة متدينا ، والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس . تثبت [3] أن المعني بذكرها هو القسم الثاني من وقوعها على وجه يتخصص به من تسمية من عددناه وأمثالهم في الضلال ، فنظرنا في ذلك ، فأخرج لنا دليل الاعتبار أنها تسمية المتدين بفرضها على ما تقرر في شريعة الإسلام ، مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتها ، دون من عداه ، بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممن أنكر وجوب فرضها ، وتلفظ بها لغرض له دون التدين ممن سميناه ، وحصوله أيضا مع تسمية المتدين بفرضها إذا كان كافرا يجحد أصلا من الشريعة لشبهة عرضت له ، وإن كان مقرا بسائر ما سوى الأصل على ما بيناه ، وحظر ذبيحة المشبه وإن سمى ودان بفرضها كما ذكرناه . وإذا صح أن المراد بالتسمية عند الذكاة ، ما وصفناه من التدين بفرضها على شرط ملة الإسلام ، والمعرفة بمن سماه [ لخروجه من اعتقاد ما يوجب الحكم عليه بجملة من ساير الحياة ] [4] . ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب ، لعدم استحقاقهم من الوصف ما شرحناه ، ولحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس والصابئين وغيرهما من أصناف المشركين والكفار .
[1] في ب ( تجهلا ) . [2] أنظر المدونة الكبرى 2 : 68 ، والأم 6 : 164 و 8 : 364 ، والمجموع 9 : 79 ، وبداية المجتهد 2 : 436 ، والوجيز 2 : 205 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 125 . [3] في ب ( قلت ) ولعل الصحيح : فثبت . [4] ما بين المعقوفين ساقط من ( ب ) .
21
نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 21