نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 20
وقال جمهور الشيعة بحظرها [1] . وذهب نفر منهم إلى مذهب العامة في إباحتها [2] . واستدل الجمهور من الشيعة على حظرها بقول الله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) [3] . قالوا : فحظر الله سبحانه بتضمن هذه الآية ، أكل كل ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح ، دون ما لم يرده من غيرها بالإجماع والاتفاق . فاعتبرنا المعني بذكر التسمية أهو اللفظ بها خاصة ، أم هو شئ ينضم إلى اللفظ ، ويقع لأجله على وجه يتميز به مما يعمه وإياه الصيغة من أمثاله في الكلام . فبطل أن يكون المراد هو اللفظ بمجرده ، لاتفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممن يتلفظ بالاسم عليها ، كالمرتد وإن سمى
[1] قال العلامة في المختلف 4 : 127 ( المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا ، سواء كانوا أهل ملة كاليهود والنصارى والمجوس ، أو لا ، كعباد الأوثان والنيران وغيرهما . ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ) . أنظر الانتصار : 188 ، والنهاية : 582 ، والخلاف 3 : 349 مسألة 23 ، والمراسم : 209 ، والمهذب 2 : 439 ، والكافي لأبي الصلاح : 277 ، والوسيلة : 361 . [2] منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ الصدوق ، لكن شرط الشيخ الصدوق سماع تسميتهم عليها ، وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك . وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخص الحكم باليهود والنصارى ، ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران . أنظر المقنع : 140 ، المختلف 4 : 127 . [3] الأنعام : 121 .
20
نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 20