نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65
الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة . ويكفي في الأحجار إزالة العين . 86 . السابع : يشترط في الأحجار العدد ، وهو ثلاثة ، فلا يجزي الأقلّ وإن نقى به ، خلافاً للمفيد ( 1 ) . ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى . ويستحب أن يقطع على وتر . ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه . وخلاف الشيخ ( 2 ) ضعيف . ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار ، كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة ، أجزأهم . ويشترط الطّهارة ، فلا يجزي النجس إجماعاً . 87 . الثامن : يجوز استعمال ما شابه ( 3 ) الحجر في الإزالة ، كالخزف والمدر والخشب والجلد . 88 . التاسع : لا يجُوز استعمال الصّقيل ، ( 4 ) كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه ممّا يزلج عن النجاسة . 89 . العاشر : لا يجوز استعمال العظم والروث ، ولا المطعوم ، ولا ماله حرمة كحجر زمزم . 90 . الحادي عشر : لو استعمل ما نهى عنه لحرمته ، فالأقرب الطهارة . 91 . الثاني عشر : لو استجمر بالنجس لم يجزه ، ولو كسره . واستعمل
1 . نقل عنه في السرائر : 1 / 96 . 2 . المبسوط : 1 / 17 . 3 . في « ب » : ما يشابه . 4 . الصقل : الجلاء ، صقل الشئ فهو مصقول وصقيل : جلاه . لسان العرب .
65
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65