نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 643
فيه ، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك ، من النحر والإفاضة والرمي . 2212 . الحادي عشر : إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها ، حرم عليه عشرون شيئاً يأتي ، وإذا حلق أو قصّر حلّ له ذلك كلّه إن كان إحرام العمرة ، وإن كان إحرام الحجّ حلّ له كلّ شئ إلاّ الطيب والنساء والصيد ، وإذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له ، فمواطن التحلّل ثلاثة : عند الحلق أو التقصير ، وعند طواف الزيارة ، وعند طواف النساء . 2213 . الثاني عشر : يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك ( 1 ) لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة ، ويستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء . 2214 . الثالث عشر : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق أو التقصير معاً . * * * قال المحقق : تمَّ الجزء الأوّل من الكتاب - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الثاني في المقصد العاشر في بقية أفعال الحج . والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين . < / لغة النص = عربي >
1 . في « أ » : وترك .
643
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 643