نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 639
2194 . السادس عشر : يكره أن يضحّي بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه ، ويستحبّ التضحية بما قد عرف به . 2195 . السابع عشر : إذا تعذّرت الأُضحية ، تصدّق بثمنها الأعلى ، فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع . 2196 . الثامن عشر : إذا اشترى شاة تجزئ في الأُضحية بنيّة أنّها أُضحية ، قال الشيخ : تصير أُضحيةً بذلك من غير قول ولا إشعار ولا تقليد . وإذا عيّن الأُضحية على وجه تصح به التعيين زال ملكه عنها ( 1 ) والظاهر من كلام الشيخ انّه لا يجوز له إبدالها . 2197 . التاسع عشر : إذا تعيّنت ، زال ملكه عنها ، فإن باعها فسد البيع ، ويجب ردّها إن كانت باقيةً ، وإن تلفت ، كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، ولو أتلفها هو ، كان عليه قيمتها يوم التلف ، فإن أمكنه شراء أُضحيتين به ، بأن يرخص الأضاحي ، كان عليه إخراجهما معاً . ولو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءاً من حيوان يجزئ في الأُضحية كالسُّبْع مثلاً ، فعليه أن يشتريه . ولو فضل ما لا يساوي جزءاً مجزئاً تصدّق به . ولو قصرت القيمة عن الأُضحية ، فإن كان المتلف أجنبيّاً ، وأمكن أن يشتري به جزء حيوان للأُضحية ، صرف إليه ، وإلاّ تصدّق به ، ولا يلزم المضحّي شئ .
1 . المبسوط : 1 / 390 - 391 .
639
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 639