responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 634


2173 . الثامن عشر : تقليد الهدي مسنون ، وهو جعل النعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم ، وكذا إشعار الإبل مسنون ، وهو شقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة ، ولا إشعار في البقر ، وإن كانت ذات سنام .
ولو تكثرت البُدن ، دخل بينها وشقّ أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر .
2174 . التاسع عشر : الذبح أو النحر مقدّم على الحلق ، ومتأخر عن الرمي ، فلو خالف ناسياً لم يكن به بأس ، وإن كان عامداً ، أتمّ وأجزأه ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجة .
2175 . العشرون : لو نذر هدياً بعينه ، زال ملكه عنه ، وانقطع تصرّفه عنه ( 1 ) ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله .
2176 . الواحد والعشرون : لا ينبغي أخذ شئ من جلود الهدي ، بل يتصدّق بها ، ولا يعطيها الجزّار .
2177 . الثاني والعشرون : لا يجوز الحلق ولا زيارة البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى يوم النحر ، ويجعله في رحله بمنى .
2178 . الثالث والعشرون : غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه ، وله إبداله ، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان الإحرام للحج ( 2 ) وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة


1 . في « ب » : منه . 2 . في « ب » : إن كان لإحرام الحجّ .

634

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست